فصل: من أهدي له شيء فهل يجب عليه أن يرد على المهدي شيئا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كتاب الهبة والعطية:

.الشروط الشرعية لجواز الهدية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17627)
س1: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟
ج1: يشترط لجواز الهدية:
1- الإيجاب والقبول، فيقول الواهب مثلا: وهبتك كذا، ويقول الموهوب له: قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه.
2- أن تكون في معلوم، فلا تصح في مجهول.
3- أن تكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح في المعجوز عن تسليمه.
4- ألا تكون في المبيع قبل قبضه.
5- ألا تكون معلقة على شرط مستقبل.
6- العدل فيها، إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين، على سبيل الأثرة.
7- ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل: هدية المراجع للموظف، والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.هل تقبل الهدية إذا كانت بقصد المساعدة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7932)
س3: أرسل إلي أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال بمناسبة زواجي، يقصد به مساعدتي. هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك؟
ج3: لا بأس بقبوله دون استشراف نفس، ويكافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب، أو يدعى له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه» (*) رواه أبو داود والنسائي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا تعارف أهل بلدة معينة على ترك قبول هدايا بعينها فهل يجوز قبولها؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (6489)
س1: في ذات يوم مرض والدي، وأصبح النساء يأتون والدتي بالقهوة والبن الصافي، حيث تضع المرأة الواحدة ملء كف يدها من البن، ثم بعد ذلك اجتمعت القبيلة على منع هذه العادة، وإن والداتي لم تعد- ترجع- البن والقهوة للنساء لمنع هذه العادة، نرجو إفتاءنا في ذلك، علما أن البن موجود حتى الوقت الحاضر جزاكم الله خيرا.
ج1: لا حرج في أخذ والدتكم البن من النساء كهدية، ولا يلزمكم إعادتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.من أهدي له شيء فهل يجب عليه أن يرد على المهدي شيئا؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14379)
س2: إن من طبع أهالي قريتي أنه إذا حصلت مناسبة، يذهبون إلى المرأة التي حصلت عندها المناسبة بهدايا ونقود، والواجب عليها ردها لهم في مناسباتهم، فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيدها شيء، وهل هذا حرام؟
ج2: يستحب لمن أهدي له شيء أن يرد مثله أو أفضل منه، لكن الواجب على أهل القرية ألا يلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل هداياهم، بل المشروع أن يهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلا، بل ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن أهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئا، وإن رد شيئا فهو أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هبة الزوج زوجته عمارة في حال حياته:

الفتوى رقم (6745)
س: لي زوجة صالحة، ودود ولود، وهذا فضل من الله ونعمة، وقد تزوجتها وعمرها 13 سنة، وعمرها الآن 43 سنة، وقد رزقني الله معها الولد وسعة الرزق الحلال، وهي مطيعة ولله الحمد، لا تعرف كلمة لا، وليس عندي زوجة غيرها، ولا أولاد إلا أولادي منها، وهم الآن ولدان وأربع بنات، وقد بدأت عندي رغبة شديدة ملحة أن أهب لها في حياتي عمارة صغيرة من طابقين، وهذه العمارة لا تزيد على ثلث ما أملك في الوقت الحاضر، فهل في هبتي لها هذه العمارة مانع شرعي؟ أرجوكم وفقكم الله وأجزل لكم الثواب الإفادة؛ لأني متردد في ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا مانع من هبة العمارة لزوجتك هبة منجزة، تكتبها لها وأنت في صحتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم هبة جزء من المال لهيئة خيرية حال حياة الواهب:

الفتوى رقم (11790)
س: رأيت من واقع تعليمي كأخصائي اجتماعي، ومن واقع ممارساتي في المجتمعات التي خدمتها (ريف وحضر) أن أقوم بالآتي:
1- أن أهب جزءا من ثروتي التي ورثتها عينا أو نقدا بعد بيعه لهيئة محلية مسجلة نظاما، وترعى المعوقين لتساعدها في أداء رسالتها لصالح فئة قدر لها أن تكون ذات عائق في حياتها، وهذه الهبة تكون بعقد أو صك مسجل قانونا.
2- أن أهب جزءا آخر من هذا الميراث نقدا لوزارة الشئون الاجتماعية في مصر؛ لإنشاء مركز تدريب مهني في قرية أبي وأقاربه لخدمة القرية، (مع أفضلية الالتحاق لأقاربنا وأبنائهم إن أرادوا).
3- أن أحجز جزءا من هذا المال ليعينني على الحياة في شيخوختي ومرضي.
والسؤال:
أولا: هل هذا العمل جائز شرعا، خصوصا وأنا أتصرف في مالي أثناء حياتي، وأقصد بهذا الهبات والتبرعات أن ينتفع بها أكبر عدد من المحتاجين؟
ثانيا: أما الجزء الذي سأحجزه ليعينني على شيخوختي فهو الذي سيورث لمن له الحق في الميراث بعد انقضاء الأجل.
أرجو أن تتفضلوا بإفتائي مع جزيل الشكر.
ج: من الجائز لك أن تهب جزءا من ثروتك لهيئة محلية لتساعدها في رعاية المعوقين، كما يجوز لك أن تهب جزءا آخر لوزارة الشئون الاجتماعية لإنشاء مركز تدريب مهني في أمور شرعية نافعة في قريتك؛ وذلك لما في الأمرين من المصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم الهدايا التي يهديها الخاطب لخطيبته في مواسم معينة مثل عاشوراء ورجب:

الفتوى رقم (19805)
س: ما هو حكم الشرع في بعض الأمور التي تحدث هنا في مصر مثل أن يقوم الخاطب بإرسال بعض الهدايا في المواسم، مثل شهر رجب وشعبان ورمضان وعاشوراء والعيدين، فهل هذا الأمر فرض أم سنة، وهل هناك حرج على من يفعل ذلك؟
ج: الهدايا بين الناس من الأمور التي تجلب المحبة والوئام، وتسل من القلوب السخيمة والأحقاد، وهي مرغب فيها شرعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها (*) وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله، لكن إذا قارن الهدية سبب غير شرعي فإنها لا تجوز، كالهدايا فى عاشوراء أو رجب، أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات؛ لأن فيها إعانة على الباطل ومشاركة في البدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد